محمد بن عبد الوهاب
358
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
إلا بالكيل من التمر يداً بيد [ و ] لا تكون 1 بالجزاف ، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة : بالأوسق الموَسّقة 2 - وقال الموفق - في التقابض - : لا نعلم فيه خلافاً 3 . 965 - ولهما عن ابن عمر [ قال : ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر ، 4 فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " 5 . 966 - وفي البخاري عن ابن عمر " . . . وكذلك العبد والْحَرْث " 6 . 967 - قال البخاري : قال شرَيْح للغَزَّالين : سُنّتكم بينكم . وقال ابن سيرين : لا بأس العشرةُ بأحد 7 عشرة ، ويأخذ للنفقة ربحاً . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهِنْد : " خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف . " وقال عز وجل { وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } 8 ثم ذكر حديث .
--> 1 في المخطوطة " لا يكون " في الموضعين . 2 البخاري - البيوع - 4 / 390 - باب 84 ( تفسير العرايا ) . 3 المغني 4 / 184 , ونصه : " ولا نعلم فيه مخالفا " . 4 تأبير النخل هو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر . 5 البخاري - المساقاة - 5 / 49 - ح 2379 , ومسلم - البيوع - 3 / 1173 - ح 80 , واللفظ لمسلم . 6 البخاري - البيوع - 4 / 401 - ح 2203 . 7 في المخطوطة " بإحدى " . 8 سورة النساء - آية : 6 .